الجزيري / الغروي / مازح
379
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> الثاني : التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار . مسألة : لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن وغيره ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله ويغرم المسلم دية الذمي لهم . مسألة : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل ديته وقيل أن ذلك حد لا قصاص وهو ضعيف . مسألة : يقتل بالذمي الذمي وبالذمية مع رد فاضل الدية والذمية بالذمية وبالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين من غير فرق بين وحدة ملتهما واختلافهما فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس . مسألة : لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا ولا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها . مسألة : أولاد الذمي القاتل أحرار لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم ولو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله . مسألة : لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به بل عليه الدية أن كان المقتول ذا دية . مسألة : يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه ولو لم يبلغ واما في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمل وإشكال . مسألة : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعليه دية النفس كاملة وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس . مسألة : لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ولا دية على الأقوى وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار والأول أقوى ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي وهو ضعيف وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم اصابه فلا قود وعليه الدية . مسألة : لو قتل مرتد ذميا يقتل به وان قتله ورجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به ولو قتله مسلم فلا قود والظاهر عدم الدية عليه وللإمام ( ع ) تعزيره . لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام ( ع ) قيل لا قود عليه ولا دية وفيه تردد . الثالث : انتفاء الأبوة فلا يقتل أب بقتل ابنه والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا . مسألة : لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية فيؤدي الدية إلى غيره من الوراث ولا يرث هو منها . مسألة : لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا له فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم .